المتقي الهندي
679
كنز العمال
27956 عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ، فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه ( مالك ، عب ) . 27957 عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال : بيعها طلاقها ، وعن جابر بن عبد الله وأبي بن كعب مثله ( عب ) . ذيل أحكام الطلاق 27958 عن عبيدة السلماني قال : شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها كل واحد منها فئام ( 1 ) من الناس ، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك ( عب ) . نفقة المطلقة وسكناها 27959 ( مسند فاطمة بنت قيس ) عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت : إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك
--> ( 1 ) فئام : الفئام مهموز : الجماعة الكثيرة . اه النهاية 3 / 406 . ب